______________
أولا:--------سدس التركة :
عند وجود:-
١)))-عند وجود (الفرع=الولد) الوارث سواء:
-المذكر وهو : (الابن وان نزل بشرط محض الذكور) اى يشمل الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا
-او المؤنث وهو :البنت و(بنت «الابن» وان نزل «ابوها» بشرط محض الذكور ك بنت ابن ابن وهكذا)
-تنبيهات:-
١-مصطلح الولد اوالفرع فى علم الميراث يطلق على المذكر والمؤنث
٢-مصطلح الفرع يطلق على الواحد و(المتعدد اى أكثر من واحد)
٣-ماسبق من مصطلح " الوارث" ما توافر فيه شرطان:
أ-الذى يرث بالفرض او بالتعصيب وهو ماسبق من أمثلة ، لا (الذى يرث بالرحم وهو ك ابن البنت او بنت البنت)
ب-الغير (محروم من الميراث وهو من تم منعه من الميراث لمانع من موانع الإرث كابن كافر أو بنت كافرة او ابن قاتل أمه أو بنت قاتلة أمها) فالذى حرم من الميراث لايؤثر فى استحقاق الام
٢)))-أوعند وجود اثنان فأكثر من (الأخوة أو الأخوات) مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو "ذكورا وإناثا حتى لو أخ وأخت" وسواء كانوا من جهة الأب والأم اى أشقاء أو من جهة الام فقط أو من جهة الاب فقط
تنبيه: بالطبع اذا وجد أخ واحد أو أخت واحدة فالأم لا تستحق السدس بل الثلث مع مراعاة شروط فقرة ثانياً
٣)))-أو عند وجود[ حالة استحقاق ١))) وأيضاً حالة استحقاق ٢))) ]
ثانياً----------ثلث التركة:-
-عند عدم وجود:
-ماسبق ذكره فى فقرة اولاً
-ماسيأتى بمشيئة الله تعالى فى فقرة ثالثا ً
ثالثاً-----ثلث الباقى بعد نصيب أحد الزوجين :-
1-عند انحصار التركة فى ثلاثة أفراد هم حصرا [(زوجة أو زوج) و(أب)و(أم)] ، بمعنى لم يوجد فى المسألة إلا هم حصرا
،،،،،،،،بمعنى فى مسألتين حصرا هما:
١-المسألة الاولى: مات وترك:(زوجة) و(اب) و(ام)
فللزوجة الربع و(للأم ثلث الباقى بعد "إخراج نصيب الزوجة:الربع" وستجد أن ثلث الباقى يساوى ربع كل التركة) وللأب الباقى تعصيبا ، فمثلا إذا مات وترك١٠٠ جنية فالأم لها ثلث(الباقى والباقى هو "٧٥ لأنه عبارة عن=١٠٠- نصيب الزوجة وهو ربع التركة وهو٢٥")=
٧٥÷٣=٢٥ وبالفعل فإن ال٢٥ حسابيا ربع (كل التركة وهى١٠٠)
٢-المسألة الثانية:ماتت وتركت:(زوج) و(اب) و(ام) فللزوج النصف و(للأم ثلث الباقى بعد "إخراج نصيب الزوج:النصف " وستجد أن ثلث الباقى يساوى سدس كل التركة) وللأب الباقى تعصيبا ، فمثلا إذا ماتت وتركت١٠٠ جنية فالأم لها ثلث(الباقى والباقى هو "٥٠ لأنه عبارة عن=١٠٠- نصيب الزوج وهو نصف التركة وهو٥٠")=٥٠÷٣={١٦ جنية وتقريبا ٦٧ قرش} وبالفعل فإن ال{١٦ جنية وتقريبا ٦٧ قرش} حسابيا سدس(كل التركة وهى١٠٠)
2-تنبيهات:-
١-اعلم أن ماسبق من المسألتين سماهما الفقهاء اجتهادا ب:العمريتين ، العمرية ، الغريتين ، الغراويتين ، الغراوين ، الغرائية ، الغراء ، الغريتين
٢-اذاكان فى المسألة السابقة جد بدل أب او كانت جدة بدل أم ف فإن الأم لا تستحق ثلث "الباقى" بل تستحق ثلث "كل التركة" اى تكن حالة استحقاق فقرة ثانياً
3-اعلم ما سبق هو رأى جمهور العلماء حيث حصل خلاف إلى أقوال تلاثة:
١-كثير من الصحابة وبعض التابعين والمذاهب الأربعة والقانون المصرى: قالوا الام تستحق ثلث "الباقى بعد نصيب أحد الزوجين"
٢-بعض من الصحابة وبعض التابعين وداوود وابن حزم :قالوا الأم تستحق ثلث "كل التركة"
٣-محمد بن سيرين من التابعين : قال فى حالةخاصة كالقول ١ وفى حالةخاصة كالقول ٢
الراجح:-إما القول ١ أو ٢ وقد اختار القانون المصرى العمل بالقول١
______
المصدر:
كتابى الذى اكرمنى الله تعالى به (فقه التركة و
المواريث "قواعد وأحكام وخطوات حل المسائل")
مخطوط تحت الطبع بفضل الله تعالى
_______
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق