ب«تلك»؟
___________
خطة البحث
-الفصل الاول:سرد اختلاف العلماء
-الفصل الثاني:أدلة الأقوال
-الفصل الثالث:ما أرجحه
-الفصل الرابع:أدلتى على مارجحته
الفصل الاول
سرد اختلاف العلماء
اقول فى كل من المسألتين سواء مسألة تحية المسجد
أو مسألة سنة الوضوء أو الغسل
اختلف الفقهاء والمحدثون الى:
١-القول الاول:-بعض من المذاهب الأربعة كأبى حنيفة والشافعي وظاهر كلام الشوكانى فى نيل الاوطار١/ ٩٥ وهو قول بعض المعاصرين:
بالفعل ب«مطلق صلاة من فريضة أو نافلة » تغنى و تسد و تجزئ و تكفى عن [(تحية المسجد) أو (سنة الوضوء،الغسل)] وهذا مطلقا في "الحكم والفضيلة اى
الثواب" بالنسبة لتحية المسجد أو لسنة الوضوء او
الغسل ، حتى لو كان« ما صلاه من فريضة أو نافلة » أكثر من ركعتين لان الشرط لاتقل الصلاة عن ركعتين ، وهذا ايضا مطلقا بمعنى«ما صلاه من فريضة او نافلة » سواء نوى معها [(تحية المسجد) أو (سنة الوضوء،
الغسل)] ، ام لا .
٢-القول الثانى:؛بعض من المذاهب الأربعة كمالك واحمد بن حنبل فصلوا فقالوا:-
١-اما فى الحكم : فنفس ماسبق فى القول الأول تماما
٢-اما فى الفضيلة اى الثواب"بالنسبة لتحية المسجد أو لسنة الوضوء اوالغسل : فنفس ماقال القول الأول لكن بشرط إذا كان «ما صلاه من فريضة او نافلة » نوى معه [تحية المسجد أو سنة الوضوء،الغسل] .
٣-القول الثالث :وهو قولى انا العبد الفقير والعلم عند الله تعالى فعند الله تعالى ان كان صوابا فمنه سبحانه وإن كان خطأ فمنى: -
فقولى هو
-لا تغنى ولاتسد ولاتجزئ ولاتكفى [عن تحية المسجد ولا عن سنة الوضوء اوالغسل)] «اى صلاة من فريضة أو نافلة مهما كانت الصلاة» ولاتحصل[تحية المسجد أو سنة الوضوء اوالغسل]ب«اى صلاة من فريضة أو نافلة مهما كانت» ، وهذا مطلقا في الحكم و الفضيلةاى الثواب ، وهذا ايضا مطلقا حتى لو كان« ما صلاه من فريضة أو نافلة » ركعتين بالضبط ، وهذا ايضا مطلقا حتى لو كان«ما صلاه من فريضةاونافلة » نوى معه تحية المسجد أو سنة الوضوء،الغسل
-فشرط حصول وتحقق الحكم والفضيلة ل[صلاة تحية المسجد ولصلاة سنة الوضوءأوالغسل]هو«صلاة خاصة بنية خاصة للتحية المسجد او لسنة الوضوء اوالغسل»
الفصل الثاني
أدلة الأقوال
١-أدلة القول الأول:-
ظاهر نصوص السنة فى مشروعية سنة الوضوء وتحية المسجد وستأتى هذه النصوص فى ادلة الترجيح رقم3
٢-أدلة القول الثاني:-
-نفس دليل القول الاول
-ويستدل لهم فى اشتراط النية لحصول الفضيلة ما سيأتى من ادلة الترجيح رقم1و2
٣-ادلتى على قولى وهو الثالث:-
-سأذكرها أن شاءالله تعالى مفصلة فى الفصل الرابع
الفصل الثالث
ما أرجحه
طبعا ما أرجحه القول الثالث ف:
-لا تغنى ولاتسد ولاتجزئ ولاتكفى [عن تحية المسجد ولا عن سنة الوضوء اوالغسل)] «اى صلاة من فريضة أو نافلة» ولاتحصل[تحية المسجد أو سنة الوضوء او
الغسل]ب«تلك» ، وهذا في الحكم و الفضيلةاى الثواب ، وهذا مطلقا
-فشرط حصول وتحقق الحكم والفضيلة ل[صلاة تحية المسجد ولصلاة سنة الوضوءأوالغسل] هو«صلاة خاصة بنية خاصة للتحية او لسنة الوضوء اوالغسل»
الفصل الرابع
أدلتى على مارجحته
ادلتى على مارجحته وهو قولى وهو القول الثالث (11) دليل :-
1-القاعدة العامة والاصل العام فى الشريعة الإسلامية ان كل عمل يحصل ويتحقق حكمه وفضيلته اذا تم منفردا لذاته وبنية خاصة له هذا مادل عليه الاستقراء فلا نحيد عن هذا الاصل الا اذا وجد استثناء محتج به صريح ولم يوجد هنا قطعا فيبقى على الأصل العام
2-القاعدة المتقررة شرعا بنص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرجه البخارى١ ومسلم١٩٠٧ من حديث عمر بن الخطاب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى
فهذا دال على ان شرط صحة وقبول العمل الذى تتعبد به لله تعالى اولا واخيرا النية الخاصة به لذاته
، وقرر علم اصول الفقه ضم النصوص بعضها لبعضها اقصد يجب ضم نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم فى تحية المسجد وسنة الوضوء مع نصوص النية ويعمل بها كلها
, و(فإن قيل ان حديث انما الاعمال بالنيات عام وحديث مشروعية تحية المسجد وسنة الوضوءخاص) فارده بانه لايصح ذلك لانه اصلا ليس في نصوص
مشروعية تحية المسجد وسنة الوضوء مايدل على مدعى القول الاول والثاني كما سيأتى لذا لا يصح اصلا ان يقال انه من باب تخصيص العموم
3-انا بقوة استدل بنصوص السنة في الأمر بصلاة سنة الطهارة وتحية المسجد :-
-------واهم نصوص سنة الطهارة:-
١-اخرج البخارى١٦٤ومسلم ٢٢٦عن عثمان بن عفان قال
صلى الله عليه وسلم من توضأ....فركع ركعتين
٢-اخرج مسلم عن عقبة بن عامر قال الرسول صلى الله عليه وسلم مامن أحد يتوضأ .... ويصلى ركعتين
٣-خ١١٤٩وس٢٤٥٨ =٩١٠والترمذى واحمد و.. قال بلال للرسول صلى الله عليه وسلم"لم اتطهر....من ليل أونهار إلا صليت بذلك الطهور ماكتب لى.."عند بخارى ومسلم "مااحدثت الا توضأت وصليت ركعتين"عندأحمد ترمذى
--------واهم نصوص تحية المسجد:-
١- خ٤٤٤س٧١٤ :إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين
٢-خ س إذا جاء احدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين
٣-خ٩٣٠ وس٨٧٥الرسول صلى الله عليه وسلم أمر "سليكا لما أتى الجمعه والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد قبل أن يصلى الركعتين" أن يصليهما
----------واقول وجه الدلالة من نصوص سنة الطهارة وتحية المسجد السابقة:-
انها ظاهرة جدا فى دلالتها على ان المطلوب فى حصول وتحقق الحكم والفضيلة للتحية ولسنة الطهارة هو صلاة خاصة منفردة للتحية او للطهارة بنية خاصة منفردة لأمرين :[الاول جريانها مع القاعدة العامة والاصل العام السابق ذكره فى دليلة رقم 1 + الثانى جريانها مع القاعدةالمتقررة شرعا بنص إنما الاعمال بالنيات السابق ذكرها فى دليلى رقم فى2]
4- لاقرآن ولاسنة ولا اجماع اصلا على ما قاله القول الأول والثانى ، لذا يبقى الحكم على الاصل العام و القاعدة العامة المذكور فى دليلى رقم 1 وعلى الأصل العام والقاعدة العامة في انما الاعمال بالنيات المذكور في دليلى رقم 2
5-الرد على [القول الأول والثاني فى استدلالهما ب حديث عقبة بن عامر وعثمان فى الطهارة ] ب:-
-بل انهما بالفعل لايدلان الا على حصول وتحقق الحكم والفضيلة للتحية ولسنة الطهارة لابد من صلاة خاصة منفردة للتحية او لسنة الطهارة بنية خاصة منفردة ، و
حتى أنا لا اقول {دلالتهما على"حصول الحكم والفضيلة للتحية ولسنة الطهارة لابد من صلاة خاصة منفردة للتحية او للطهارة بنية خاصة منفردة" اقرب من دلالته على "ماقاله القول الأول والثاني"} بل اقول انه بالفعل لايدل الا على حصول وتحقق الحكم والفضيلة للتحية ولسنة الطهارة لابد من صلاة خاصة منفردة للتحية او لسنة الطهارة بنية خاصة منفردة
-دليلى على ماسبق:-لايوجد اصلا فى النصين مايدل على مدعى القولين + ادلتى السابقة 1و2 + وجه الدلالة فى 3 + مدعى القولين فيه مخالفه للقاعدة العامة والاصل العام السابق فى1 و2 + استئنس بأن القول الثاني اشترط لحصول الفضيلة النية كماسبق
6-الرد على[القول الأول والثاني فى استدلالهما بحديث بلال بلفظ البخارى ومسلم فى سنة الطهارة] ب:-
-اقول فيه نفس ما قلته فى5
-واقول أيضا لفظ بلال (ماكتب لى ان اصلى)
اى ماقدر لى ان اصلى وفى معنى ذلك احتمالان
الاوا (ماقاله المذاهب الاربعة انه من حيث عدد الركعات ونوع الصلاة وقال الشوكانى فى نيل الاوطار ٣/ ٩٥ هو أعم من الفريضة والنافلة) والثانى(ما أقوله انه من حيث عدد الركعات فقط) واقواهما عندى قطعا الاحتمال الثانى ل{جريانه مع القاعدة العامة والاصل العام السابق فى 1 و مع القاعدةالمتقررة شرعا بنص إنما الاعمال بالنيات فى2 ولان حديث بلال لفظ البخاري ومسلم فانه دل صراحة على أن التحقيق فى عدد ركعات سنة الطهارة عدم الحصر فى ركعتين بل إن العدد ركعتان فأكثر}
-واقول أيضا (الفضيلة التى فى حديث بلال وهى لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى منامه رأى بلالا يمشى أمامه فى الجنة) قطعا لمن صلى صلاة خاصة بنية خاصة قصد بها سنة الطهارة وليس لمن تطهر ثم صلى الظهر مثلا
7-الرد على [القول الأول والثاني فى استدلالهما ب حديث بلال بلفظ احمد والترمذى فى نفس قصة الحديث] ب:-
-(على افتراض انه لفظ محفوظ اى فعلى لان القصة اصلا لم تتعدد) ليس فى النص اصلا مايدل على المدعى و اقول فيه نفس ماسبق فى5
8-الرد على [القول الأول والثاني فى استدلالهما ب حديث تحية المسجد]ب:-
فليس فيه مايدل على المدعى لما فى5
9-الرد على [القول الأول والثاني إن استدلا ب حديثى تحية المسجد اثتاء خطبة الجمعه] ب:-
-ليس فيهما مايدل على المدعى اصلا بل انهما بالفعل لا يدلان الا على(لحصول ولتحقق الحكم والفضيلةللتحية
ولسنة الطهارة لابد من صلاة خاصة منفردة للتحية او لسنة الطهارة بنية خاصة منفردة)
- بدليل لو كان (كما قلتم وهو تتحقق تحية المسجد بمطلق صلاة) فانها ستتحقق طبيعى بصلاة ركعتى الجمعه التى سيصليها فان قيل عدم القعود شرط لتحقق تحية المسجد فأقول إنها مسألة خلافية على اقوال ثلاثة مستنبطة من(الحديث العام إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين وحديث الصحابى سليك فى خصوص التحية والإمام فى خطبة الجمعة) والراجح هو ما قاله بعض العلماء وهو لو جلس قبل أن يصلى تحية المسجد فمشروع أن يصلها بعد جلوسه فان التحية لاتفوت بالجلوس حتى لو كان متعمدا حتى لو طال الفصل واستدلوا بذات حديث الصحابى سليك
10-الرد علي[القول الأول و الثاني] ب:- بعد ماسبق ذكره من أدلة أرقام 4- 9 تبين بجلاء أن ما قاله القول الأول والثاني بانه مجرد اجتهاد
11-ارد على(إن قيل ان القول الاول والثاني هو قول المذاهب الأربعة) ب:-
-قاعدة علم اصول الفقه والاستدلال فى المقارنة بين المذاهب الفقهية أنه["لايؤخذ بالاسماء ولا بالاكثرعددا ولا بالأغلبية ولا بالجمهور ولا بالجماهير ولا بالمشهور" ابدا مهما كان طالما ليس إجماعا] بل يؤخذ بالدليل الصريح المحتج به حتى لو لم يقل به الا قليل اوواحد
- ولأنه ليس قرأنا ولا سنة والقاعدة الأصولية لاحجة الا فى (القران والسنة والاجماع)
-ولانه ليس اجماعا و لا حتى هو اجماع على مستوى المذاهب الاربعة بدليل مافصله القول الثاني
______
المصدر:-
نقلا من نتيجة بحث ثلاثة من كتبى التى اكرمنى الله تعالى بتأليفها وهى[ التحقيق فى صلاة النفل دراسة تحليلية ، تحقيق فقه الوضوء ، فقه المساجد دراسة تحليلية] مخطوطات تحت الطبع بفضل الله تعالى
_____________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق