أحدث المواضيع

الثلاثاء، 22 يونيو 2021

المقدار والعدد المطلوب من الحيوان فى الأضحية والاشتراك فى الأضحية

المقدار المطلوب من الحيوان فى الاضحية و احكام الاشتراك فى الأضحية
________________
المقدار المطلوب المجزئ اوالمستحب فى الاضحية من حيث عدد الحيوان 
،ضابط وتعريف البيت الواحد فى فقه الأضحية
،واذا كان( لديك أبناء أو إخوة فى منزل بعيد أو معك داخل البيت واذا كان لك بيوت متعددة  والمرأة التى مات زوجها وتعول اولادها) فمن المطالب بالأضحية
،الا حكام الشرعية الخاصة بالاشتراك فى الأضحية 
_______________
                       خطة البحث
-الفصل الاول:المقدار المجزئ فى الاضحية
-الفصل الثاني:ضابط البيت الواحد فى الأضحية
-الفصل الثالث:المقدار  المستحب فى الاضحية
-الفصل الرابع: أحكام الاشتراك فى الاضحية وهى مباحث ثلاثة:
المبحث الأول:اصل حكم الاشتراك ومافيه الاشتراك 
المبحث الثاني:عدد المشتركين في البقر والجاموس
المبحث الثالث:عدد المشتركين في الابل 


                            الفصل الاول
                   المقدار المجزئ فى الأضحية

-المقدار المطلوب أضحية واحدة تجزئ (عنك وعن أهل بيتك) لان الأضحية سنة على الكفاية لكل اهل بيت وسنة عين للمنفرد الذى ليس له بيت 
-حتى لو كانت شاة من ضأن او ماعز

                          الفصل الثاني
          ضابط البيت الواحد فى الأضحية

اعلم أن التحقيق عندى :-
1-أن البيت الواحد المطالب بأضحية واحده هو المكون من :-
-الرجل وإمرأته سواء واحدة أو أكثر 
-@@@و"ابناؤه وبناته ووالده ووالدته" فى الحالة التى يجب عليه شرعا أن ينفق عليهم وهى ابناؤه إذا كانوا فقراءا وصغارا حتى يبلغوا قادرين على الكسب وبناته إذا كن فقراء حتى زواجهن ووالديه إذا كانوا فقراء ، ولذا عند المذهب الشافعي كل من تلزمه نفقتهم شرعا فإنه ملزم بأضحية واحدة عنه وعنهم 
 ،،وليس هو (بيت الأسرة الكبير المكون من بيوت وأسر صغيرة) فتنبه 

2-وبناء على ذلك:-
١)-اذا كان لديك أبناء كل واحد منهم له إمرأته وأولاده فى منزل خاص مستقل بعيد عنك يعيشون حياة مستقلة:
فكل واحد من ابنائك مطالب باضحية خاصة به له ولزوجته وأولاده أما انت فغير ملزم بهم فقط انت مطالب باضحية واحدة عنك وعن(أمرأتك وعن من سبق ذكرهم فقرة@@@) فقط فلا تكفى الاذلك
٢) : -
١-اذا كان لديك أبناء كل واحد منهم له إمرأته وأولاده  معك داخل البيت الكبير فى( منزل خاص مستقل يعيشون حياة مستقلة): نفس حكم ماسبق 
٢-اذا كان لديك أبناء كل واحد منهم له إمرأته وأولاده  معك داخل البيت الكبير فى منزل خاص مستقل لا 
يعيشون حياة مستقلة بل كسبهم يعطوه لك واكلهم وشربهم معك:
-كذلك نفس حكم ماسبق
-واعلم لك بعد أن تضحي عنك وعن(أمرأتك وعن من سبق ذكرهم فقرة@@@) فانه يجوز لك أن تضحى عن ("ابناؤك ومن يعولون" الذين فى المسألة رقم٢) اى بأسلوب النيابة عنهم إن أردت 
٣-اذا كان لديك أبناء وصلوا لسن البلوغ والقدرة على الكسب غير متزوجين معك داخل البيت الكبير فى (منزل خاص مستقل يعيشون حياة مستقلة) :نفس حكم ماسبق فى رقم١
٤-اذا كان لديك أبناء وصلوا لسن البلوغ والقدرة على الكسب غير متزوجين معك داخل البيت الكبير لا يعيشون حياة مستقلة بل كسبهم يعطوه لك واكلهم وشربهم معك:نفس حكم ماسبق فى رقم٢
٣)-اذا كان مجموعة من الأخوة بزوجاتهم وأولادهم يعيشون في بيت كبير واحد :فعلى كل واحد منهم أضحية 

3-لو له بيوت متعددة فى كل بيت له {من يجب عليه أن ينفق عليهم مثلا زوجته و(أولاده فى حالة أوجب عليك الشرع أن تنفق عليهم انظر فقرة@@@)} :عليه أضحية واحدة تجزئ عنه وعنهم كلهم ولذا عند المذهب الشافعي كل من تلزمه نفقتهم شرعا فإنه ملزم بأضحية واحدة عنه وعنهم

4-لو إمرأة وزوجها ميت ومعها (اولادها تعولهم فى الحالة التي  أوجب عليها الشرع أن تنفق عليهم انظر فقرة@@@) : نفس حكم  ماسبق


                           الفصل الثالث
             المقدار  المستحب فى الأضحية

-مستحب الزيادة على المقدار المطلوب السابق فى الفصل الاول 
-ولذا عن أبى رافع رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى ضحى بكبشين أخرجه احمد فى مسنده والطبرانى فى معجمه والبزار فى مسنده درجته حسن

                          الفصل الرابع
              احكام الاشتراك فى الأضحية

                       المبحث الأول
      اصل حكم الاشتراك ومافيه الاشتراك 

1-
١-الشاة اى الغنم سواء ضأن او ماعز:- لايجوز ولايجزئ ولايصح الاشتراك فيها فالواحدة منها لاتكفى الا فرد واحد
٢-البقر و الجاموس والابل :- يجوز ويجزئ ويصح ان يشترك في الحيوان الواحد سواء  ذكر او انثى  لكن يشترط بعدد محدد من الأفراد بيانه فى المبحث الثاني والثالث
2-اعلم أن المراد بالفرد أو الأفراد :المقصود بالفرد  البيت الواحد بمعنى (هو وأهل بيته على التفصيل السابق فى الفصل الاول والثاني)

                           المبحث الثاني 
عدد المشتركين في حيوان واحد من بقر اوجاموس

يجوز ويجزئ ويصح ان يشترك في الحيوان الواحد منها سبعة ولا يجوز ولايجزئ ولايصح أكثر من سبعة 

                           المبحث الثالث 
        عدد المشتركين في حيوان واحد من الإبل
 
1-الإبل اى الجمل او الناقة واعلم أن البدنة والبعير والجزور يقصد بهم الإبل

2-يجوز الاشتراك فى الواحدة منها 

3-لكن فى عدد المشتركين خلاف فليس فيها إجماع وتفصيله هو فيها ثلاثة مذاهب:-
١-يجوز ويجزئ ان يشترك في الواحدة منها سبعة ولا يجوز ولايجزئ أكثر من سبعة وهو مذهب جماهير العلماء :كثير من الصحابة وكثير من التابعين والمذاهب الاربعة والاوزاعى وابو ثور ورجحه بعض المعاصرين كالسيد سابق والعزازى صاحب تمام المنة و....
أدلتهم سأذكرها داخل (ادلتى ترجيحى فى فقرة الراجح:"تحديدا الأدلة المردود عليها"),
٢-يجوز ويجزئ ويصح ان يشترك في الواحدة منها عشرة ولا يجوز ولايجزئ ولايصح أكثر من عشرة وهو مذهب بعض العلماء: سعيد بن المسيب من التابعين واسحاق بن راهوية وابن خزيمة والشوكانى ومال إليه الامير الصنعاني صاحب سبل السلام  ورجحه بعض المعاصرين كابى مالك السيد صاحب صحيح فقه السنة وعبد العظيم بدوى صاحب الوجيز
أدلتهم سأذكرها فى فقرة الراجح
٣-يجوز ويجزئ ويصح ان يشترك في الواحدة منها اى عدد حتى ولو أكثر من سبعة أو عشرة أو... وهو مذهب الامام ابن حزم 
 أدلته سأذكرها داخل (ادلتى ترجيحى فى فقرة الراجح:"تحديدا الأدلة المردود عليها")

4-الراجح عندى:-
القول الثانى وهو يجوز ويجزئ ويصح ان يشترك في الواحدة منها عشرة ولا يجوز ولايجزئ ولايصح أكثر من عشرة لمايلى:-
١-اخرج النسائي والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فحضر الأضحى فاشتركنا فى الجزور عن عشرة والبقر عن سبعة درجته حسن فهو حديث صريح في بابه 
٢-الرد على[القول الأول لما استدل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (الاشتراك من سبعة مع صحابته فى عمرة الحديبية وفى حجته أيضا وايضا فى حجته صلى الله عليه وسلم قال جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الابل والبقر كل سبعه منا فى بدنة)فهذا وان كان فى الهدى الخاص بالحج والعمرة  لكن يقاس عليه الأضحية] 
ب:-
-كل النصوص المذكورة فعلا صحيحة لكن لايصح الاستدلال بها لانها فى الأصل ليست فى الاضحية بل فى الهدى الخاص بالحج والعمرة فكونكم قستم الأضحية على الحج فهذا فى أصول الفقه والاستدلال لايصح لان القاعدة لاقياس فى العبادات ولأن القاعدة أيضا لاقياس مع النص وقد ورد النص الصريح  هو ماسبق ذكره (الدليل رقم١)
٣-ارد على[الامام ابن قدامة وهو مذهبه القول الأول لما قال إن احاديثنا أصح من حديث(الدليل رقم١)] 
ب:-
-ياإمام احاديثكم اصلا لم ترد فى الأضحية بل فى الهدى فكيف تقارن بين حديثين احدهما يتكلم على باب فقه معين وثانيهما يتكلم على باب فقه مغاير 
فإن قلت بالقياس فالرد سبق فى الدليل رقم٢
٤-ارد على [فإن قيل إن القول الأول هو الوارد عن الصحابة] ب:-
هذا فعلا لكن لم يصل لدرجة الاجماع منهم وايضا ليس هو مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو الا اجتهاد من الصحابة وقاعدة اصول الفقه تقرر لاحجة فى ذلك طالما ليس  هو قرآن كريم اوسنةنبوية او
اجماع 
٥-ارد على [فان قيل ان القول الأول هو الوارد عن جماهير العلم ] ب:-
-نفس ردى السابق
-القاعدة فى دين الله تعالى ان الاحكام الشرعية أدلتها القرآن والسنة والإجماع و.... وليس منها اقوال علماء طالما ليس إجماعا فالدين بالدليل وليس بأسماء علماء 
٦-ارد على[القول الثالث لما قال الامام ابن حزم فى دليله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الاشتراك أكثر من سبعة أو عشرة أو... بل أشرك جميع أمته] ب:-
-كون الرسول صلى الله عليه وسلم أشرك فى الأضحية جميع أمته فعلا لكنه فى الثواب وليس فى العدد المجزئ فى الاشتراك
-لابد للعدد من ضابط وأقصى ما ورد فى الضبط هو الدليل رقم١ فهو المتعين فى المسألة
 
___________________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى[ تحقيق فقه الأضحية دراسة تحليليةحديثية نقدية للنصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها] للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
____

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????