الراجح والتحقيق في حكم ("تنظيم النسل ومنعه"
باى وسيلة سواء"حبوب او حقن اولولب اوعزل او واقى ذكرى او..."والتعقيم الجراحى سواء المؤقت او الدائم او ازالة الرحم)
فالراجح والتحقيق عندى:-فى حكم:-
[[(تنظيم النسل وتاجيله وتاخيره وتحديده ومنعه) باى وسيلة سواء ب:
ما تستعمله الزوجة:حبوب او حقن اولولب او تعقيم او...
اوما يستعمله الزوج:عزل او واقى ذكرى او...
اوبوسيلة التعقيم الجراحى سواء المؤقت او الدائم.
أو بإزالة الرحم أو...]]:-
اولا:القاعدة:-
الاسلام أمر بكثرة النسل ومن مقاصد الشرع الحفاظ على النسل فالنسل قوة بشرية
ثانيا:{(تنظيم او تأجيل او تاخير) النسل بمعنى
"جعل فترة بين كل ولدين فهو تاجيل الحمل لفترة معينة" لا منع النسل نهائيا}باى وسيلة مما سبق حتى لو (تعقيم جراحى مؤقت المهم لا تعقيم مؤبد):
حكمه:
1-لو هذه الوسيلة غير مأمونة العاقبة: فلا يجوز
2-لو هذه الوسيلة فيما بعد أدت لمنع النسل نهائيا :فحكمها نفس حكم (منع النسل نهائيا) التالى بند"ثالثا"
3-اذا كان "لحاجة او ضرورة"
ك (المرأة مريضة او الخوف على صحتها او حياتها
او الخوف على الرضيع او الخوف على الاولاد أن تسوء صحتهم اولا يقدر على تربيتهم او...
او أسباب إباحة المنع النهائى التالية):
فالحكم فمباح
4-اذا كان بلا حاجة ولا ضرورة:
فحكمه(مكروه/أوالافضل عدمه) ولا يحرم
بشرط رضا كل من الزوجين
لكن اعلم لو( اتخذ ذلك بصفة عامة جماعية كقاعدة عامة لكل الإقليم او البلد) فإنه لا يجوز
5-اذا كان لخوف "قلة او ضيق" الرزق او المال او الظروف الاقتصادية : فانه لا يجوز
ثالثا:{"منع او تحديد"النسل بمعنى منع ووقف"النسل والحمل والانجاب"نهائيا ووقف الذرية عند عدد معين}باستخدام التعقيم المؤبد الدائم او ازالة الرحم اوبعملية جراحية او اى وسيلة أخرى:
فحكمه:
1-اذا كان لضرورة قصوى كتعرضها للموت :فمباح
2-اذا كان بلا ضرورة :لا يجوز
----------------------------
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى(حقوق الجنين والاولاد دراسة فقهية) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس"تحت الطبع بفضل الله تعالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق