فتاوى فى (شروط الحج والعمرة والنيابة فى الحج والعمره عن الغير أو المريض وصفات الناءب)
خطة البحث
-الفصل الاول: حج الصغير
-الفصل الثاني: هل من شروط الحج والعمرة ألا تكن المرأة (معتدةمن طلاق رجعى أو عدة وفاة) فهل (المطلقة رجعى أو المتوفى عنها زوجها) فى عدتها هل يجب عليها الحج أو تكلف بالعمرة فهل لها أن تحج او تعتمر؟
-الفصل الثالث: هل (يجب الحج على /أويتكلف بالعمرة) مسلم عنده من يحتاج لرعايته؟
-الفصل الرابع: مسائل في النيابة فى الحج والعمرة عن الغير أوعن المريض و"صفات وشروط وواجبات وآداب" (النائب الذى يحج ويعتمر عن الغير)
الفصل الاول:ما الحكم فى حج الصغير ؟
الإجابة:-
(الصغير أو الصغيرة) والمراد به مالم يبلغ سواء ذكر او انثى:-
1-لا يجب الحج عليه
2-اذا حج فحجه صحيح ومشروع وله الثواب
3-لكنه اذا حج فإنه لا يجزءه عن حجة الإسلام بمعنى(لما يبلغ وتوافرت فيه شروط وجوب الحج)فانه يجب عليه ان يحج مرة أخرى
الفصل الثاني
هل من شروط الحج والعمرة ألا تكن المرأة (معتدة
من طلاق رجعى أو عدة وفاة) فهل (المطلقة رجعى أو المتوفى عنها زوجها) فى عدتها لها أن تسافر للحج أو العمرة؟
١-قال اهل العلم طالما هى فى عدتها فلا تحج ولا تعتمر إلا بعد انتهاء عدتها
٢-واستدلوا ب:
-شرط الوجوب للحج والتكليف بالعمرة الا تكن معتدة من (طلاق رجعى أو وفاة)
-وبوجوب قضاء العدة فى بيت زوجها
-وبان هذه فتوى الصحابة
٣-تنبيه: اشتراط(عدم العدة من "طلاق رجعى او وفاة") هو شرط وجوب وتكليف لا شرط صحة بمعنى المعتدة بما سبق لو حجت او اعتمرت فان حجها وعمرتها صحيح لكن مع الاثم فتنبه
الفصل الثالث
هل (يجب الحج على /أويتكلف بالعمرة) مسلم عنده من يحتاج لرعايته؟
فلو "الإنسان الذى يريد الحج او العمرة" معه من يحتاج لرعايته ك"زوج او زوجة او أب او ام او اولاد" فهل هذا الانسان يقدم الحج والعمرة ام يقدم رعاية من يحتاج لرعايته على الحج والعمرة؟
الإجابة:
اذا كان من تقدم يحتاجون فعلا للرعاية ولا يقدرون بأنفسهم على رعاية أنفسهم:
- فإن هذا الانسان يقدم رعايتهم على الحج والعمرة
-ولهذا الانسان ايضا العمل ب[(القول الفقهي الذى أفتى بأن الحج ليس على الفور بل على التراخى)طالما توافرت فى هذا الانسان الضوابط التى ذكرها هذا (القول الفقهى الذى أفتى بأن الحج على التراخى)]
الفصل الرابع
ثلاث مساءل فى النيابة فى الحج والعمرة
1-المسألة الاولى:هل يجب الحج على المريض فمتى تجوز النيابة فى الحج والعمرة عن المريض ؟
الإجابة:-
١- لا يجوز الحج بالنيابة عن الحى إذا كان مريض مرض يرجى شفاؤه
٢-يجوز الحج بالنيابه عن الحى إذا عجز بدنيا عن الحج بسبب مرض لا يرجى شفاؤه او كبر سن
2-المسألة الثانية:اذا(شفى"المريض مرض لايرجى شفاؤه"بعد أن حج عنه النائب) فهل يجب عليه أن يحج شخصيا؟
الإجابة:-
لا يلزمه أن يحج مرة اخرى طالما حج عنه النائب
3-المسألة الثالثة:خاص ب(النائب الذى يحج ويعتمر عن الغير)ما هى الصفات والشروط والواجبات والآداب والمستحبات المطلوب توافرها فى النائب؟
الإجابة:-
١-الشروط والأمور الواجب توافرها فى النائب :
-الإسلام
-العقل
-سن التمييز بمعنى لا يلزم سن البلوغ فيكفى سن التمييز
-نية النسك عن المستنيب فلا ينوى النائب المناسك عن نفسه
-أداء الحج عن نفسه أولا
-أداء الحج عن إنسان واحد فقط
٢-الأمور المستحب توافرها فى النائب :
-الامانه
-الثقة
-يطمئن المستنيب على قيام النائب بالمطلوب
_________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى
(شروط الحج والعمرة والنيابة فى الحج والعمره)
للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق