المحرمات من النساء بالرضاع
خطة البحث
١-الفصل الاول:تقرير القاعدة ٢-الفصل الثاني:تفصيل المحرمات بسبب الرضاع ٣-الفصل الثالث:متى يثبت التحريم بالرضاع فما شروط التحريم بالرضاع ٤-الفصل الرابع:(ما ضابط ومحدد وكيف تحسب)الرضعه الواحدة؟. ٥-الفصل الخامس:هل (من يحرم عليك الزواج بها بسبب الرضاع)تأخذ باقى أحكام (من يحرم عليك الزواج بها بسبب النسب) كالميراث وغيره من احكام النسب؟ ٦-الفصل السادس:خطر التساهل في الرضاع
الفصل الاول
تقرير القاعدة
-القاعدة الرضاع سبب لتحريم الزواج
-القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (إلا فى حالات خاصة فانهاتحرم من النسب لكنها لا تحرم من الرضاع)ستاتى باذن الله تعالى فى مقال خاص
الفصل الثاني
تفصيل المحرمات بسبب الرضاع
-حصر المحرمات بسبب الرضاع ما يلى:
1-المرأة التى ارضعت وأصولها فتحرم امها وجدتها وأن علت
-ملاحظات:-
-تحرم ام زوج المرضعه واصولها فتحرم امها وجدتها
-تحرم المرضعه على(أبناء الرضيع وأبناء ابناءه ومهما سفل من الرضيع)
2-بنتك من الرضاع وما نزل من البنت
وأعلم وتشمل بنت الابن وما نزل من هذه البنت
3-اختك من الرضاع =بنت المرضعه
4-بنت[اخيك من الرضاع=ابن المرضعه]وما نزل من البنت
5-بنت [اختك=بنت المرضعه] وما نزل من البنت
6-اخت(زوج المرضعه)ويشمل اخت(أصول زوج المرضعه)
7-اخت(المرضعه) ويشمل اخت(أصول المرضعه)
----------------------------
ملاحظات فى المحرمات بالرضاع:-
1-هل ما ما يحرم بالمصاهرة يحرم بالرضاع؟
اختلف فيه العلماء
2-مسألة(لبن الفحل):-
-هو زوج المرضعه
-مسالة شهيرة جدا فيها مساءل وتفاصيل هامة ومحرمات اخر حصل فيها اختلاف
----''----------------------
الفصل الثالث
متى يثبت التحريم بالرضاع فما شروط التحريم بسبب الرضاع؟
الاجابة:-
لا تثبت(احكام الرضاع والتى منها تحريم الزواج)الا اذا توافرت شروط هى:-
قسمتها إلى أربع اقسام:
1-شروط خاصة بالمرضع
2-شروط خاصة بالرضيع
3-شروط خاصة باللبن
4-شروط خاصة بمسالةلبن الفحل
1-تفصيل شروط خاصة بالمرضع:---------------
اهم شروط التى ارضعت أن تكن امرأة لا رجل
2-تفصيل شروط خاصة بالرضيع:---------------
اهمها:فى(الحولين اى السنتين الأولين من العمر بالاشهر القمرية) فلو رضع بعد الحولين حتى لو لم يفطم فلا يثبت التحريم بهذا الرضاع
3-تفصيل شروط خاصة باللبن:----------------
اهمها:
١-(تيقن=تحقق=علم) ب:اللبن والارضاع وانتقال لبن المرأة المرضعه للرضيع فلو شك فيه بأن أدخلت حلمة ثديها فى فمه وشكت فى رضاعه فلا يثبت التحريم
٢-وصول اللبن الى جوف الرضيع ولذا لو وصل لفمه وأخرجه من فمه فورا فلا يثبت التحريم لأنه لم يصل لجوفه
-لكن حصل خلاف وتفاصيل فى:-
ا)-هل[(يشترط للتحريم ان الرضيع يصله اللبن "فقط بمص الثدى")/ام (لا يشترط فيثبت التحريم سواء وصله اللبن ب"مص الثدى او بغيره "فباى وسيلة وصل اللبن لجوفه فإنه يثبت التحريم)]؟
ب)-هل[(يشترط للتحريم ان الرضيع يصله اللبن "فقط بفمه"/ام لا يشترط فيثبت التحريم سواء وصله اللبن ب"فمه او بغير فمه"]؟
٣-خمس رضاع فاكثر
،والشرط رضعات معلومات متفرقات مشبعات،فلو اقل من خمس رضعات لا يحرم،
،الشرط لو معلومات فلو غير معلومات بأن شك فى العدد هل وصل ل"خمسة ام اقل"فلا تحريم للشك
،المحدد للرضعه سياتى فى منشور خاص
٤-ثبوت واقعة الرضاع ب (إقرار او"بينه=شهادة")
4-شروط خاصة ب(لبن الفحل):-----------
مسالة("لبن الفحل"اى زوج المرأة المرأة ارضعت) فيها اختلاف وتفاصيل وستأتى باذن الله تعالى فى مقال خاص
الفصل الرابع
(ما ضابط ومحدد وكيف تحسب)الرضعه الواحدة؟
الإجابة:-
سبق شروط الرضاع التى بها يثبت التحريم والتى منها[("خمس رضعات"لا اقل) والمطلوب كما سبق رضعات مشبعات "متفرقات اى فى أوقات متفرقة"]
لكن كيف "تحسب وتحدد"الرضعه الواحدة ؟
المطلوب الرضعه الكاملة المشبعه وللتحديد :
1-الرضعه الكاملة الواحدة هى [يحددها الرضيع بنفسه بفعله باختياره هو لا بفعل من المرضعه ولامن غيرها]
بمعنى ان المحدد للرضعه الواحدة ان الرضيع{(يقطع الرضاع=يترك الثدى)باختياره لشعوره بالشبع} ويتكرر ذلك من الرضيع خمس مرات متفرقات
2-فلو الرضيع[ترك الثدى بدون اختياره وبدون شبع بل ل(انقطاع نفس او استراحة يسيرة او شيء يلهيه عن قرب او......)ثم عاد للثدى ليرضع] فكل ذلك يحسب رضعه واحدة حتى لو تكرر
3-فلو المرأة التى ارضعته هى التى(نقلته من ثدى لآخر) فكل ذلك يحسب رضعه واحدة
4-فلو اى أحد سواء"المرضعه او غيرها"فعل فعلا وبسببه الرضيع ترك الثدى ثم رجع للثدى مرة اخرى
فكل ذلك يحسب رضعه واحدة
الفصل الخامس
هل (من يحرم عليك الزواج بها بسبب الرضاع)تأخذ باقى أحكام (من يحرم عليك الزواج بها بسبب النسب) كالميراث وغيره من احكام النسب؟
الاجابة:
١-لا يترتب ولا يثبت على الرضاع الا (تحريم الزواج وإباحةالنظر والخلوة والسفر)فقط لا غير
٢-لذا لا يترتب ولا يثبت باقى أحكام النسب ك(الميراث،وجوب الانفاق،رد الشهادة،وباقى أحكام النسب) لذا فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ولا ترد شهادته لها ولا......
٣-اى أن المرضع و المرضعه ك(الاجنبيين=الغريبين)إلا فى(تحريم الزواج وإباحةالنظر والخلوة والسفر)
الفصل السادس
خطر التساهل في الرضاع
احذر من التساهل فى الإرضاع:-
ل:(لأنهم للاسف لا يعتنون بمعرفة المراة المرضعه و اقاربها /ولانها للاسف لا تخبر أحدا بالواقعه) وهذا خطأ وبذلك ممكن جدا فيما بعد من سنين يحصل المحظور
فالأولى والاحوط ترك الرضاع الا فى حالة الضرورة وعند ذلك يجب الاعتناء بمعرفة المراة المرضعه و اقاربها ويجب أيضا الأخبار بواقعية الرضاع
------------------------------
المصدر:نقلا من نتيجة بحث كتابى
(تحقيق المحرمات فى الزواج بسبب الرضاع) للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق