الحكم الشرعى ل (فن التصاوير والرسم والنحت والتماثيل والتحف وتعليق الصور واتخاذ "العرائس ,الدباديب ,ونحو ذلك" كزينة للمنزل)فهل فن وإبداع "التصوير والرسم والنحت والتماثيل والتحف" مباح ام حرام؟فهل هو مصدرمباح للكسبوالعيش؟
مقدمة:
تنبيه هام:
١-اعلم أن بفضل الله تعالى كل ما اذكره هنا هو على الراجح عندى بعد فحص وحصر ونقد وتحليل النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها ومناقشتها
واعتراضاتها وترجيحاتها
٢-ليس الحكم واحد بل فيه تفصيل لذا قسمت المسالة الى ستة أنواع لكل نوع ابين حكمه
النوع الاول
تصوير"مجسم=مجسد=له ظل" اى تصميم تمثال او تحفة لشيء فيه روح اى "إنسان او حيوان او حشرة او زاحف او طائر او سمك او نحوه مما فيه روح"
حكمه الشرعى:-
١-محرم وكبيرة من كبائر الذنوب والمعاصى وعقاب عذاب فى الآخرة ومصدر كسب للعيش محرم
٢-والتحريم مطلقا: ايا كانت مادة الصنع حتى ولو بلاستيك وحتى لو لمجرد الزينة والفن والزخرفه
فالتحريم مطلق طالما(ليست لعبا للصغار ولا لغرض التعليم)
٣-ادلة التحريم:-
-احاديث كثيرة حجة صرحت بالنهى والعقاب
-صرح الرسول صلى الله عليه وسلم فى أحاديثه الحجة بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه [(صورة وفى لفظ تمثال وفى لفظ تماثيل او تصاوير وفى لفظ صورة تمثال)هذا هو حصر الالفاظ والروايات ]
-إذن هى سبب لمنع دخول الملائكة وجلب الشياطين
٤-علة التحريم حصرا :-
[[[1-مضاهاة خلقة الله تعالى
2-"سد ذريعة ووسيلة "الشرك والعبادة من دون الله تعالى
3-تعبد او تقدس
4-التشبه بفعل الكفار فى أنهم يصومون ذلك ل"التعبد اوالتقديس او التعظيم المؤدى لذلك"]]]
فاعلم حتى اذا زالت الآن علة (2 و 3و4) حكمها محرمة أيضا لوجود[ علة (1) لذا فان الفنان والمصمم يبدع جدا فى تصميمه ليشابه خلقة الله تعالى]
النوع الثاني
تصوير "لا مجسم اى لا مجسد اى لا ظل له" لما فيه روح =اى رسم شيء له روح على "حائط او ورق او قماش او ستارة او...."
حكمه:-
اولا:-هذا النوع فى حكمه :
-خلاف بين العلماء من لدن السلف فمن بعدهم عددها 6 او 5 اقوال مختلفة متعارضه جدا
-مناقشات وردود واعتراضات بين العلماء معقدة متعارضه حتى فى طرق جمع وترجيح النصوص اختلفوا بشدة الى 8 طرق
-حتى المحققين اختلفوا جدا فى كلامهم وترجيحاتهم
-أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ظاهرها التعارض حيث بعضها أحاديث دالة على الإباحة المطلقة وبعضها أحاديث دالة على التحريم المطلق وبعضها أحاديث دالة على التفصيل
ثانيا:-الراجح والتحقيق عندى :-
التفصيل الى حالات ولكل حالة حكم:
1--- اذا وجدت علة من علل التحريم (السابقه فى النوع الاول):-فحكمه محرم وكبيرة من المعاصى وعقاب فى الاخرة ومصدر حرام للكسب والعيش
2--- اذا تم ازالته تماما او تغيير معالمه تماما ولو بتلطيخه "ولو لعضو من اعضاء الصورة على تفصيل":-فحكمه مباح ولا يحرم
لكن تنبه:يصبح محرما لأسباب خارجية (ك "الرسم او التمثال او التحفة" لشيئ عارى او نحو ذلك)
3--- اذا تم تغيير معالمه تماما ب[قطع ونقص "لعضو على تفصيل"/او بحالة جعله "ممتهنا كما سياتى فى بند8 "]:-فحكمه مباح ولا يحرم
لكن تنبه:يصبح محرما لأسباب خارجية (ك "الرسم او التمثال او التحفة" لشيئ عارى او نحو ذلك)
4---عند(الضرورة/لغرض لعب الصغار /لغرض تعليم اطلاع ثقافة):فحكمه مباح ولا يحرم
لكن تنبه:يصبح محرما لأسباب خارجية (ك "الرسم او التمثال او التحفة" لشيئ عارى او نحو ذلك)
---- اعلم فى خصوص الموجود فى("الكتب والصحف والمجلات"لغيرالضرورة وغير لعب الصغار وغير غرض "تعليم اطلاع ثقافة"):
فحكمه:
-قيل مباح لكن تنبه:يصبح محرما لأسباب خارجية عن الموضوع (ك "الرسم او التمثال او التحفة" لشيئ عارى او نحو ذلك)
-وقيل محرم
5---رسوم كارتونية للصغار اذا كانت تعليمية اولغرض لعب:-فحكمه مباح ولا يحرم
لكن تنبه:يصبح محرما لأسباب خارجية(ك "الرسم او التمثال او التحفة" لشيئ عارى او نحو ذلك)
6--- لو رسم شيء لا وجود له اى خيالى:فيه تفاصيل وخلاف
7--- لو المرسوم صغير جدا بدرجة لا يتبين فيها تفاصيله:فيه تفاصيل وخلاف
8--- اذا كان المرسوم لم يكن فيه(كل البنود السابقه "من 1 الى 7"):فحكمه:-
التحقيق والراجح عندى بفضل الله تعالى والعلم عند الله تعالى ان الراجح من الخلاف المعقد الشديد هو: هاهنا حالتان لكل حالة حكم:-
-الحالة الاولى من بند "8":
[اذا كان هذا المرسوم مصمم باسلوب (ممتهن=مبتذل)فليس هو معلق ولا مرتفع ولا منصوب
،،اى هذا المرسوم هو صورة على("وسادة او مخدة اوفراش اوحصير اوسجادة اوبطانية اوالثياب او قماش او ورق او..."أيا كانت مادة الصنع)بشرط استعمل بأسلوب مهين مبتذل ب(ان "ينام او يجلس اويتكيءاويمشى او يداس بالاقدام"عليه او نحوه من أساليب الامتهان/او كون الفراش والحصير والسجاد ملقى على الارض)]:-
فحكمه مباح ولا يحرم لكن تنبه:يصبح محرما لأسباب خارجية عن الموضوع (ك "الرسم او التمثال او التحفة" لشيئ عارى او نحو ذلك)
-الحالة الثانية من بند"8":-
[اذا كان هذا المرسوم مصمم باسلوب( غير ممتهن ولامبتذل) فهو مرسوم على شيء وهذا الشيء "مرتفع اومنصوب اومعلق" على "حائط اوسقف اوباب اوشباك اومنضدة او....اولو مجرد تعليق ستارة" او مرسوم على الملابس ]:-
فحكمه محرم وكبيرة من المعاصى وعقاب فى الاخرة و مصدر حرام للكسب ويمنع دخول الملائكة ،،
اعلم التحريم حتى لولمجرد الزينةوالزخرفةوالفن
النوع الثالث
تصوير مجسم لما (لا روح :اى ك شجر نبات زرع /جماد كسماء شمس كواكب.... أرض جبل نهر ...وغيرها من صور الطبيعه ...../ما يصنعه الإنسان سيارة قطار مسجد مبنى... /وغيره مما لا روح فيه)= اى تصميم"تمثال=تحفة"لشيء لا روح فيه
حكمه مباح لا حرمة فيه
لكن تنبه:يصبح محرما لأسباب خارجية(ك "الرسم او التمثال او التحفة" لشيئ عارى او نحو ذلك)
النوع الرابع
تصوير لا مجسم لما "لا روح فيه وامثلته سبقت" اى رسم لشيء لا روح فيه:-
فحكمه:مباح لا حرمة فيه لكن تنبه:يصبح محرما لأسباب خارجية عن الموضوع (ك "الرسم او التمثال او التحفة" لشيئ عارى او نحو ذلك)
النوع الخامس
تصوير فوتوغرافي اى بالكاميرا
أختلف فى ذلك حكم العلماء والباحثين والمحققين والراجح عندى هو والعلم عند الله تعالى :-
1-اذا كان تصوير لما لا روح فيه:مباح
2-اذا كان تصوير لما روح فيه:-
١-فى<الحالات الخاصة التى حكمها الاباحة الموجودة فى النوع "الاول والثانى">: فحكمها الاباحة طبعا
٢-فى غير< الحالات الخاصة التى حكمها الاباحة الموجودة فى النوع "الاول والثانى"> :الراجح الاباحة
__اذن ماارجحه بقوة ان حكم التصوير الفوتوغرافي اى بالكاميرا الاباحة سواءتصوير"لما لا روح فيه او لما روح فيه" لكن تنبه:يصبح محرما لأسباب خارجية (ك "الرسم او التمثال او التحفة" لشيئ عارى او نحو ذلك)
النوع السادس
التصوير باستخدام الفيديو سواء على"تليفون او تلفاز او سينما"
فحكمه:
1-لما لا روح فيه :مباح لكن تنبه:يصبح محرما لأسباب خارجية (ك "الرسم او التمثال او التحفة" لشيئ عارى او نحو ذلك)
2-لما روح فيه :انتظرنى
________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى(تحقيق الحكم الشرعى لفن"الرسم والتماثيل والتصوير") للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق