مثلا قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق،
،او أن شربت انا الدخان فزوجتى طالق،
،او"على الطلاق اوبالطلاق او الطلاق يلزمنى" لاتخرجى من البيت او لا اشرب الدخان؟
الاجابة:-
اولا:-معنى الطلاق المعلق:-
هو انه يعلق الطلاق على شرط معين كما سبق فى الأمثلة السابقة فى السؤال
ثانيا:-حكم الطلاق المعلق والمشروط والحلف بالطلاق:
1-اذا لم يحصل الشرط المعلق عليه:-
فلا يقع طلاق ولا يكفر كفارة يمين ولا شيء
ففى الامثلة السابقة اذا(لم تخرج زوجته من البيت ولم يشرب الدخان) فلا يقع طلاق ولا يكفر كفارة يمين
2-اذا حصل الشرط المعلق عليه (اى فى الأمثلة السابقه خرجت زوجته من البيت وشرب هو الدخان)
فالحكم هو:
١-اذا أراد =نوى الطلاق:وقع الطلاق
٢-اذا (لم يرد=لم ينوى)الطلاق بل (اراد=نوى) اليمين او (اراد =نوى)التهديد:
فعلى الراجح من"اقوال اهل العلم وهو المعمول به فى القانون المصرى": لا يقع طلاق لأن هذا يمين فيكفر كفارة يمين عادية
_'________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى
(التحقيق في فقه الطلاق)للشيخ عبد الفتاح محمود
محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق