[القرض والدين ,الربا المتعلق بالقرض والدين ,ربا
الجاهليةوالزيادة على القرض عند السداد"فى المقدار او منفعه او هدية"وهل كل قرض جر نفعا ربا ,الشرط
الجزائي ,قرض وفائدة البنك]
خطة البحث
١-مقدمة: تنبيه هام
٢-الفصل الاول: ثواب وحكم إقراض الناس ومتى يحرم وثواب وحكم التيسير عن المدين والتنازل عن الدين وحكم اشتراط اجل للتسديد وحكم تأخير سداد الدين او عدم سداده او سداده بأقل منه وطلب الاستعاذه من الدين وحكم الاقتراض والاستدانة وحكم الميت الذى عليه دين وموقف الورثه
٣-الفصل الثانى: حكم ان(المدين =الذى عليه الدين)
عند موعد السداد فانه يسدد ل(صاحب الدين=الذى له الدين) بزيادة على مقدار الدين الذى اخذه؟ سواء الزيادة عبارة عن[زيادة فى العدد او المقدار او الكيل او الوزن او "الصفة ك الجودة والافضلية" او عبارة عن منفعه تحصل لصاحب الدين=للذى له الدين ولو ك "سكنى دار او ركوب على دابة او استخدام شيء او الانتفاع بشيء او.... ولو هدية "] فماحكم هذه الزيادة وهل صاحب الدين يأخذها؟ وهل هذه الزيادة مصدر شرعى للكسب والاستثمار ؟وماذا يفعل فى هذه الزيادة؟ وكيفية التخلص من هذه الزيادة؟ وهل الزيادة ربا ؟ وهل لو تراضى الطرفان تكن الزيادة حلال؟ وما ربا الجاهلية الذى ابطله الإسلام ؟وهل التحريم على الآخذ فقط ام على الدافع والآخذ معا؟ وهل التحريم حتى على من"اشترك او تسبب او اعان او....او حتى الشاهد اوالكاتب"ام فقط على الطرفين؟وهل ما دفعته
من الزيادة لك ان تطالب برده اليك؟وحكم بيع التقسيط وهل هو ربا ؟
٤-الفصل الثالث: ما حكم الشرط الجزائي عن تأخير سداد الدين بمعنى الذى له الدين يشترط على الذى عليه الدين ان يدفع زيادة اذا تأخر فى السداد
٥-الفصل الرابع: هل يجوز أن الذى عليه دين يعطى (هدية ل/ او مال او شيء ليستخدمه وينتفع به) الذى له الدين قبل سداد الدين
٦-الفصل الخامس: الاقتراض من البنك والفوائد البنكية وإسقاط البنك سداد الباقى من القرض عن المقترض بسب موته
مقدمة :تنبيه هام
١-اعلم كل ماهنا هو على الراجح عندى بعد فحص وحصر ونقد وتحليل النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية ومقارنتها
٢-اما احكام (ربا الفضل وربا النساء) فتفصيله تجده فى مقالين خاصين
الفصل الاول
احكام (القرض السلف الدين) فى11 أسئلة
1-ما فضل وثواب من يقرض الناس؟
2-ماحكم إقراض الناس ومتى يحرم إقراضهم؟
3-ما فضل وثواب التيسير عن المدين؟
4-ما فضل وثواب التنازل عن كل الدين؟
5-ما حكم تأخير سداد الدين او عدم سداده اصلا؟
6-ما حكم الميت الذى عليه دين وما موقف الورثه؟
7-هل يطلب الاستعاذه من الدين؟
8و9:-هل يجوز اشتراط اجل لتسديد الدين؟ ولو إنسان اقترض من آخر مبلغ من المال كدين فلو المدين توفر عنده المبلغ قبل الموعد المحدد للسداد فهل يجوز تاخير السداد حتى ياتى موعد السداد؟
10-هل يجوز سداد الدين بأقل منه؟
11-ماحكم الاقتراض والاستدانة ؟
----------------
الاجابة على الأسئلة بالترتيب
الاجابة على السؤال1-ما فضل وثواب من يقرض الناس؟
-فضل انك تقرض الناس:-
[[{اذا طلب منك احد (قرضا =ان يستدين منك=ان يستلف منك) او اذا رايت او علمت ان احدا فى ازمة او يحتاج للمال} ف(اقرضه =سلفه=أعطه ما يريد) طالما عندك المقدرة حتى اذا لم تقدر على إعطاءه كل ما أراده فبما تقدر عليه]]
لأن :-
-هذا هو ما أمر به الاسلام
-وهو قربة تتقرب بها الى الله تعالى
-وجعل الله تعالى له فضل و ثواب كبير كبير كبير فى الدنيا والآخرة ومن ذلك الله تعالى ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة والله تعالى يكن فى عونك و(تأخذ ثواب الصدقة اذا اقرضت مرتين)و.........
الاجابة على السؤال2-ماحكم أقراض الناس ومتى يحرم انك تقرض الناس؟
حكم انك تقرض وتسلف الناس طالما عندك المقدرة
١-فى الاصل مستحب مندوب وهو قربة تتقرب بها إلى الله تعالى
٢-لكن :-
-يجب ان تقرض وتسلف لعارض كحالة اضطرار عند الذى يطلب منك القرض والسلف
-محرم ان تقرض وتسلف اذا علمت او غلب على ظنك ان من تسلفه سينفقه فى حرام
الاجابة على السؤال3-فضل وثواب التيسير عن المدين؟
يا مقرض التزم ب(انظار اى امهال مدة اخرى/و التيسير ل/والتخفيف عن) (المعسر =الذى لم يقدر على السداد فى الموعد)الذى عليه دين لك
ففيه ثواب وفضل كبير كبير فى الدنيا والآخر ومن ذلك
(الله تعالى يظلك فى ظله يوم لا ظل الا ظله و الله تعالى يغفر لك والله تعالى ينجيك من كرب يوم القيامة و.....)
الاجابة على السؤال4-ما فضل وثواب التنازل عن كل الدين الذى على المدين؟
-يا مقرض اذا (وضعت كل دينك وتنازلت عن كل دينك) عن المعسر او الذى لم يقدر على السداد
فلك الجزاء والفضل والثواب الأكبر فى الدنيا والاخرة زيادة على الثواب والفضل السابق
الاجابة على السؤال5-ما حكم تأخير سداد الدين او عدم سداده اصلا؟
-من عليه دين بمجرد(المقدرة على السداد او حلول موعد السداد)عليه ان:-
١- يبادر يسرع بالسداد وجوبا
٢-لا يؤخر السداد او يرفض السداد فهو محرم و معصية والله تعالى يعاقب عليه فى الآخرة
لان الاسلام حرم ذلك ولدرجة اذا مات ولم يسدد مع"مقدرته وعدم عذره"فانه[ محبوس بدينه حتى الشهيد يغفر له كل ذنوبه إلا الدين ] حتى يتم تسديد الدين عن هذا الميت او الشهيد
الاجابة على السؤال6-ما حكم الميت الذى عليه دين لم يسدده مع (مقدرته وعدم عذره)وما موقف الورثه؟
١-أما هذا الميت فما فعله فى حياته محرم معصية وسبق التشديد فى البند السابق
٢-أما الورثه فمحرم عليهم تقسيم التركة ولا يستحقون اى ميراث الا بعد ان يسددوا الديون التى على الميت
٣-طريق انقاذ هذا الميت بتسديد الدين عنه
٤-يجوز ان اى احد حتى لو غريب تسديد الدين عن هذا الميت ولو من ماله الخاص
الاجابة على السؤال7-هل يطلب الاستعاذه من الدين؟
على كل إنسان الاستعاذه من الدين فى (الصلاة فى سجود وبعد التحيات) وخارج الصلاة
الاجابة على السؤال8و9:-هل يجوز اشتراط اجل لتسديد الدين؟ ولو إنسان اقترض من آخر مبلغ من المال كدين فلو المدين توفر عنده المبلغ قبل الموعد المحدد للسداد فهل يجوز تاخير السداد حتى ياتى موعد السداد؟
-يجوز اشترط أجل محدد السداد
-واعلم أن الدين المؤجل يسدد عند حلول موعد السداد لكن لو توفر عند الدائن المبلغ قبل موعد سداد الدين فيجوز تأخير السداد ويتم السداد عند حلول الموعد المتفق عليه
الاجابة على السؤال10-هل يجوز سداد الدين بأقل منه؟
لا يجوز سداد الدين بأقل منه :
-لانه فى تسديد المال او الشيء الذى اقترضه يجب رد (عينه او مثله او قيمته)على تفصيل
-لكن يجوز سداد الدين باقل منه اذا رضى صاحب الدين
الاجابة على السؤال11-ماحكم الاقتراض؟
القاعدة لا يجوز الاقتراض او السلف او الدين الا عند الضرورة وعدم وجود وسيلة اخرى
الفصل الثاني
حكم(المدين=الذى عليه الدين)عند موعد السداد يسدد ل(صاحب الدين=الذى له الدين) بزيادة على الدين الذى اخذه؟ سواء[الزيادةفى العدد او المقدار او الكيل او الوزن او منفعه] فماحكم الزيادة وهل كل قرض جر نفعا هو ربا وهل صاحب الدين يأخذها وهل هى له مصدر شرعى للكسب والاستثمار وماذا يفعل فيها وكيف يتخلص منها؟ وهل الزيادة ربا ؟ وهل لو تراضى الطرفان تكن الزيادة حلال؟ وما ربا الجاهليه ؟وهل التحريم على الآخذ فقط ام على الدافع والآخذ معا؟ وهل التحريم حتى على من
"اشترك او تسبب او اعان او..حتى الشاهد اوالكاتب"
ام فقط على الطرفين؟وهل ما دفعته من الزيادة لك ان تطالب برده اليك؟
الإجابة:الحكم الشرعى هو:-
-فى جميع الاموال والاشياء التى تقرض
-وسواء كانت الزيادة عبارة عن:[[[{زيادة فى العدد او المقدار او الكيل او الوزن او (الصفة ك"الجودة والافضلية مثلا استلف جملا او اردبا من القمح ورده جملا او اردبا من القمح اجود منه" اومثلا استلف قمحا رديءا فرده قمحا جيدا او مثلا استلف شيئا مكسرا فرده سليما ) او .....//قليلة او كثيرة//....} اوالزيادة عبارة عن("منفعه سواء كبيرة او بسيطة "تحصل للذى له الدين باى صورة سواء منفعه"مادية او معنوية" ومن ذلك ك سكنى دار او ركوب على دابة او استخدام شيء او الانتفاع بشيء او.... ولو هدية ) ل"صاحب الدين = الذى له الدين"]]]
فالحكم الشرعى هو:-
(1):-اذا كانت هذه الزيادة اوالمنفعه بدون اشتراط ولا طلب ولا اتفاق :فالحكم هو:-
-ليست من الربا فتجوز بل تستحب لان هذا من حسن القضاء ومكارم الأخلاق
-فيجوز أن الذى له الدين يأخذها ويقبلها بلا اى حرمة ولا كراهه
(2):-اذا كانت هذه"الزيادة او المنفعة المذكورة بكل صورها حتى مجرد الهدية" ب{اشتراط او طلب او اتفاق او("مواطاة" زاده منار ومنة) او("اضمار" زاده الشوكانى)}:فالحكم هو:-
1-حكمها والعقاب:
١-الحكم:هذه الزيادة او المنفعه ربا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب والمعاصى ومن الموبقات اى المهلكات ومصدر للكسب الحرام والدين شدد فيه جدا
-فهذا حالة"2" من اخطر انواع الربا وهو ربا الجاهلية الذى ابطله الإسلام
٢-وعقاب الربا هو:-
-محرم ومعصية و كبيرة و"من الموبقات اى المهلكات"
-الدين شدد فيه جدا
-سبب للحرب من الله تعالى ورسوله فعلا والعياذ بالله تعالى
-الله تعالى يعاقب يعذب عليه جدا
-الله تعالى لعن كل من تعامل بالربا والعياذ بالله تعالى
2-لذا:--
-فالذى عليه الدين لا يجوز منه ذلك لأنه ربا لذا فقط عليه ان يرد "الدين نفسه او مثله او قيمته "بلا زيادة او منفعه او هدية من اى نوع
-والذى له الدين :اقل له يا مرابى احذر ولا تتخذه مصدر للكسب والاستثمار فلا يجوز ان تقبل وتاخذ الزيادة او المنفعه او الهدية،،فلا(تقرض او تؤجل السداد او تزيد مدة الاجل)مقابل زيادة او منفعه او هدية من اى نوع
3-وهل الحكم والعقاب وكونه ربا يشمل[حتى لو
تراضى الطرفان/وهل يشمل الدافع والآخذ معا ام فقط الاخذ/وهل يشمل من"اشترك او تسبب او اعان او...حتى الشاهد اوالكاتب") ام فقط الطرفين/وهل يشمل الزيادة قليلة او كثيرة]؟
-اعلم ان الحكم والعقاب السابق :-
١-حتىلو تراضى الطرفان
٢-ليس فقط على الآخذ بل على الدافع والآخذ معا
٣-وليس فقط على الطرفين بل يشمل سواء من( اشترك او تسبب او اعان او ...... )فى الربا حتى الشهودعلى العقد او من كتب العقد
٤-وسواء كانت الزيادة قليلة او كثيرة
4-التوبة والتخلص من الربا:
من تعامل بالربا ماذا يفعل؟ وماكيفية التوبةلمن تعامل بالربا؟وماكيفية التخلص من ما اكتسبته من "الربا والزيادة الربوية"؟
اعلم:
١-علي كل الأطراف المشتركة التوبة وتنفيذ كل شروط التوبة فكل من تعامل بالربا مطالب بالتوبة منفذا كل شروط التوبة ومايلى من التخلص
٢-كيفية التخلص من(ما اكتسبته من الربا والزيادة الربوية):
-لك( أخذ والاحتفاظ ب)رأس مالك الأصلى فقط لأنه هو فقط حقك الشرعى وعليك التخلص من كل ما اكتسبته من (مال الربا بمعنى الزيادة الربوية) مهما كانت قليلة او كثيرة فلايجوز الانتفاع بها
-وكيفية التخلص من هذه الزيادة بردها كاملة "لأهلها او لورثة اهلها"
-فالمرابى عليه أن يرد الزيادات التى أخذها من الناس فليس له فى ذمة الناس إلا ما اعطاهم من مال واما الزيادات فلا يستحق شيئا منها
5-حق المطالبة بالزيادة المدفوعة:
ما دفعته من الزيادة لك ان تطالب المرابى فهو حقك
الشرعى
(3):-هل كل قرض جر هو نفعا فهل ذلك على إطلاقه فى كل الحالات ام فيه تفصيل:-
اعلم قاعدة(كل قرض جر نفعا ربا) ليست على إطلاقها فى كل الحالات بل على تفصيل:-
١-لايقال(كل قرض جر نفعا ربا):-
فى حالة[ماسبق من بند1:اذا كانت هذه الزيادة او
المنفعه بدون اشتراط ولا طلب ولا اتفاق] لان حكم هذه الزيادة والمنفعة ليست من الربا كماسبق
٢-فعلا(كل قرض جر نفعا ربا):-
فى حالة[ماسبق من 2-اذا كانت هذه"الزيادة او المنفعة المذكورة بكل صورها حتى مجرد الهدية" باشتراط او طلب او اتفاق او("مواطاة" زاده منار ومنة) او("اضمار" زاده الشوكانى)]لان حكم هذه الزيادة او المنفعه ربا كماسبق
(4):-ماحكم بيع التقسيط وهل هو ربا:------
-اعلم أن بيع التقسيط تابع ل(هذا النوع من الربا الذى هو ربا"القرض والسلف والدين")
-التفصيل في مقال خاص بعنون(بيع التقسيط)للأهمية
الفصل الثالث
ما حكم الشرط الجزائي عن تأخير سداد الدين بمعنى الذى له الدين يشترط على الذى عليه الدين ان يدفع زيادة اذا تأخر فى السداد؟
الحكم الشرعى سواء كان الشيئ الزائد (مبلغا او اى مال او اى شيء او اى منفعه معينه):
-التحريم فهذا محرم وهو ربا وهو من اخطر انواع الربا بل هو ربا الجاهلية محرم
- الأدلة انظر الفصل الثاني فقرة (الحالة"2")
الفصل الرابع
هل يجوز أن الذى عليه دين يعطى (هدية ل/ او مال او شيء ليستخدمه وينتفع به) الذى له الدين قبل سداد الدين
الإجابة:-
إعطاء الذى عليه دين [[(هدية ل/ او اى مال او شيء ليستخدمه وينتفع به) الذى له الدين قبل سداد الدين حتى ولو مجرد ان الذى له الدين يستخدم وينتفع ب(دار "يملكها الذى عليه الدين" فى سكنى/اودابة "يملكها الذى عليه الدين" فى ركوب او حمل)]]
حكمه شرعا على الراجح:-
1-محرم لانه ربا
-فمحرم ان الذى عليه الدين يعطى««هدية او مال او شيء ولو دار لسكنى اودابة لركوب او لحمل»»
-وكذلك محرم على الذى له الدين قبول واخذ اواستخدام اوالانتفاع ب««ماسبق»»
----لكن الحكم السابق فى الحالة التالية :
١-اذا تم (اشتراط او طلب ذلك او الاتفاق او المواطاة على ذلك) عند القرض
٢-اذا كان لأجل الدين
٣-اذا كان لأجل التنفيس او التيسير او التنازل عن الدين
2-مباح ولا يحرم أن الذى عليه الدين يعطى ما
««سبق »»وكذلك مباح ولا يحرم ان الذى له الدين "يقبل وياخذ ويستخدم وينتفع ب" ما««سبق»»
-----لكن الحكم السابق فى الحالة التالية:
اذا كانت هناك(عادة بين الدائن والمدين قبل الاقراض اصلا) أنهما يتبادلان الهدايا والمنافع فيما بينهما اذا لم يوجد شيء مما سبق فى بند"1"
3-لكن( اذا لم يوجد ما سبق فى بند"1" و"2") فهل يحرم ام يباح؟؟
افتى (الشوكانى وصديق خان وصاحب تمام المنة)
بانه محرم وربا وعلى ذلك تكن القاعدة فى المسألة ان كل المسالة محرمة وربا فى كل الأحوال الا اذا( وجد ما فى بند"2" فإنها الحالة الوحيدة المباحة)
الفصل الخامس
الاقتراض من البنك والفوائد البنكية وإسقاط البنك سداد الباقى من القرض عن المقترض بسب موته
1- ماحكم الاقتراض من البنك والسداد بزيادة؟
الإجابة:
١-لا يجوز إلا(لضرورة و بعد استنفاذ كل السبل كسلف من صديق او بيع ما لا تحتاجه)لأن ذلك ربا وهذا قرض ربوى طالما التسديد بزيادة
٢-انظر الفصل الثاني فقرة 2:-لمعرفة (عقاب الربا وتنفيذ كل شروط التوبة)
2-ماحكم الفوائد البنكية على المال المودع بالبنك العادى؟
الإجابة:
١-لا تجوز لأن تلك الزيادة ربا
٢-انظر الفصل الثاني فقرة 2 لمعرفة (عقاب الربا وتنفيذ كل شروط التوبة)
٣-خذ رأس مالك الأصلى فقط لأنه هو فقط حقك الشرعى
٤-وعليك التخلص من الزيادة الربوية التى من البنك مهما كانت قليلة او كثيرة فلايجوز الانتفاع بها فلا تستحق شيئا منها وكيفية التخلص هو فى جهات الخير بنية التخلص من المال الربوى الحرام لا بنية الصدقه
3-لو إنسان قبل نهاية سداد قرض البنك مات والبنك أسقط القرض عنه فهل بذلك سقط عنه باقى القرض؟
الاجابة:
لو نصت اللوائح القانونية للبنك على ذلك فهنا نعم سقط عنه الباقى لكن ليعلم يجب ان يستغفر له اذا اقترض لغير ضرورة
______________
المصدر :
نقلا من نتيجة بحث كتابى (تحقيق فقه"القرض والدين والربا المتعلق به"وهل
"كل قرض جر نفعا ربا") للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق