الاحكام الشرعية الفقهية الاساسيه لزكاة الفطر
اعلم ان احكام زكاة أو صدقة الفطر :-
1-حكمها الوجوب
2-يؤديها كل مسلم حتى لو"انثى او فقير او...." بشرط يجد عنده مقدار الزكاه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه النفقه عليه يوم العيد وليلته بالنسبة للامور الضروريه
3-اخرجها عن نفسك وعن:
١-زوجتك ولو مطلقة رجعى طالما العدة لم تنتهى او مطلقه بائن لو كانت حامل
٢-وعن ابنك الفقير الصغير حتى يبلغ قادرا على الكسب
٣-وعن بنتك الفقيرة حتى تتزوج
٤-وعن ابيك الفقير
٥-وعن امك الفقيرة
،،إعلم لا تجب عن الجنين لكن مستحب
4-مقدارها:
-[صاع=سدس كيلة= قدح وثلث]
-عن كل فرد من قمح او ذرة او تمر او زبيب او اى حبوب تقتات كأرز او فول
-يجوز قيمتها من النقود اذا كانت مصلحة الفقير فى ذلك
5-تدفع للفقير/مستحب ل(القريب غير من سبق ذكرهم فى رقم3)
6-وقت اخراجها:-
-وجوبا غروب شمس اخر رمضان او فجر يوم العيد
-وجوازا من اول رمضان
-واستحبابا قبل صلاة العيد
-ومحرم بعد صلاة العيد لان اخر وقتها صلاة العيد مع
-ملاحظة اذا كان اخراجها فى اول رمضان منفعه للفقير فافعله
_______________________
المصدر:
نقلا من نتيجة بحث كتابى(الاحكام الشرعيه الفقهية لزكاة الفطر)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق