الاحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بخطبة الزواج
فى (١٠) أسئلة:-
١-من يحرم التقدم لخطبتها؟
٢-هل يجوز التقدم لخطبة( المطلقة أو المتوفى عنها زوجها) وهى فى عدتها ؟
٣-ماحكم التقدم لخطبة المخطوبة؟
٤-اذا تقدم لخطبة المخطوبة ثم الخاطب الثانى تزوجها؟
٥-هل يجوز الخلوة بالمخطوبة؟
٦-هل يجوز مس وتقبيل المخطوبة؟
٧-هل يجوز الخروج أو الفسح مع المخطوبة ؟
٨-هل تجوز المحادثة مع المخطوبة؟
٩-هل تجوز المحادثة بالتليفون مع المخطوبة؟
١٠-هل ما يفعله البعض من قراءة الفاتحة فى فترة الخطوبة تبيح (الخلوة من الخاطب الاول بالمخطوبة او دخول الخاطب عليها او الخاطب يلمسها اوخروج الخاطب معها او محادثة الخاطب معها سواء محادثة عادية اوبالهاتف)؟
الاجابة على ماسبق:-
المسألة(١) :من يحرم التقدم لخطبتها؟
الاجابة:
يحرم التقدم لخطبة :
1-من يحرم زواجها [ومن ذلك المعتده وسياتى التفصيل فى المسألة التالية رقم(٢)]
2-المخطوبة وسيأتى التفصيل فىالمسالة رقم(٣و٤)
المسألة(٢) هل يجوز التقدم لخطبة المعتدة اى فى أثناء عدتها اى( المطلقة أو المتوفى عنها زوجها) وهى فى عدتها؟والمراد ان الذى يتقدم هو "من غير من عدتها منه".
الاجابة:
1-اذا كانت معتدة من(طلاق رجعى اى يطلق الرجل زوجته طلقه أولى او ثانية):يحرم التقدم لخطبتها تصريحا و تعريضا
2-اذا كانت معتدة من وفاة:
-يحرم خطبتها(تصريحا اى بلفظ لا يحتمل الا إرادة الزواج مثل أريد أن اتزوجك)
-مباح خطبتها لكن تعريضا اى يباح له ان يتقدم لخطبتها "تعريضا اى تلميحا "بلفظ يفهمها انه يريد زواجها مثل انى فيك لراغب
3-اذا كانت معتدة من طلاق باءن سواء باءن[(بينونه صغرى اى "الرجل يطلق زوجته طلقه أولى او ثانية وتنتهى العدة" او....)/( او بينونه كبرى اى يطلق الرجل زوجته الطلقه الثالثه)]: نفس حكم فقرة"2"
المسألة(٣):حكم التقدم لخطبة المخطوبة؟
الاجابة:
لا يجوز فى الحالات التالية:
1------
-اذا تم الرضا بالخاطب الأول تصريحا فانه لا يجوز
-اما اذا تم الرضا بالخاطب الأول تعريضا اى تلميحا فعلى الراجح لا يجوز
-اما اذا تم الرفض للخاطب الاول فيجوز
-اما اذا(لم يتم الرضا ولا الرفض فى الخطبة الأولى=اى الخطبة الاولى لا تزال محل للبحث والنظر والتردد)
فقد اختلف العلماء فقيل لا يجوز وقيل يجوز
2-----
اذا(الخاطب الأول لم يترك المخطوبة اولم يأذن الخاطب الاول للخاطب الثانى) فإنه لا يجوز
3و4:-----
-اذا علم الخاطب الثانى بالرضا(بالخاطب الاول وبتحريم الخطبة على الخطبة) فانه لا يجوز
-اما اذا علم بان الخاطب الاول تم رده فانه يجوز
-اما اذا لم يعلم ب(حدوث الخطبة الاولى /او الرضا بالخاطب الاول /او بتحريم التقدم لخطبة المخطوبة) فإنه يجوز
-اما اذا لم يعلم(هل تم الرضا بالخاطب الأول ام الرفض للخاطب الاول) فخلاف والراجح محرم ان تتقدم لخطبتها لانه لا يتقدم الا بعد التثبت
4-----
مسائل(فى خصوص المسألة"٣") :-
١-اذا كان الخاطب الأول مسلما فانه لا يجوز التقدم لخطبتها ، أما اذا كان الخاطب الأول غير مسلم فخلاف فقيل لا يجوز التقدم لخطبتها وقيل يجوز
٢-عند بعض الشافعية [حرمة التقدم لخطبة المخطوبة اذا كانت الخطبة الأولى جائزة فإذا كانت(الخطبة الاولى محرمة كخطبتها وهى معتدة) فيجوز للخاطب الثانى التقدم لخطبتها بعد انتهاء عدتها] وهذا يحتاج لتحقيق
المسألة(٤):سبق أن المخطوبة لا يجوز التقدم لخطبتها
والمسالة فهل إذا تقدم لخطبة المخطوبة ثم هذا الخاطب الثانى تزوجها فما حكم الزواج؟
الاجابة:
حكم الزواج على الراجح من الخلاف:هو عقد صحيح مع الذنب فليس باطلا ولا فاسدا ولا يفسخ ولا يفرق بينهما لكنه عاص واثم
-المسألة (٥):هل يجوز الخلوة بالمخطوبة؟
الإجابة:
١-لا يجوز(خلوة الخاطب بالمخطوبة ولا يجوز الدخول عليها والجلوس معها):
فى حالة [وحدهما و عدم وجود (<محرم> للمخطوبة والمحرم هو "من حرم عليه زواجها تحريمها مؤيدا"ومن أمثلة "محرم المخطوبة" أبوها او اخوها او.....)]
٢-هل يقوم (وجود نسوة ثقات او رجال)مقام <المحرم >؟اختلف العلماء
٣-أدلة التحريم:المخطوبة مازالت أجنبية والقاعدة تحريم الخلوة الأجنبية ولأنه لا يجوز إلا النظر المخطوبة و..........
٤-لكن يجوز أن الخاطب(يدخل على المخطوبة او يجلس مع المخطوبة) فى حالة [وجود <المحرم السابق ذكره> وعند التزامها بالحجاب الشرعي
المسألة(٦)هل يجوز مس وتقبيل المخطوبة؟:
الإجابة:
لا يجوز مس ولا لمس ولا تقبيل المخطوبة لأن المخطوبة ما زالت أجنبية ولا يجوز ذلك مع الأجنبية
المسالة(٧)هل يجوز الخروج أو الفسح مع المخطوبة؟
الإجابة:
لا يجوز الا مع وجود[المحرم السابق ذكره فى
(مسألة ٥) ]وعند الالتزام بالضوابط الشرعيه العامة
المسالة (٨)هل يجوز المحادثة مع المخطوبة؟:
الإجابة:
(نقلا من صحيح فقه السنة وتمام المنة فى فقه الكتاب والسنة):يجوز بشروط هى:
[١-فى وجود <المحرم السابق ذكره>
٢-والالتزام بالضوابط الشرعيه العامه ومن ذلك الحجاب الشرعى وعدم(خضوعها ولينها وتميعها)فى الكلام]
ومع ذلك ينبغي أن يكن عند الاحتياج للمحادثة معها اى اذا كان هناك سبب وحاجة المحادثه
المسألة(٩)هل يجوز المحادثة بالتليفون مع المخطوبة؟
الإجابة:
نقلا من (صحيح فقه السنة وتمام المنه):
لا يجوز الا بشروط هى:
١-نفس شروط المسالة السابقة
٢-بقدر الحاجة اى عند الاحتياج لذلك
٣-وبعلم أهل المخطوبة
٤-سماع المحرم للكلام
٥-المحادثة بالتليفون لا تحدث جوا مشابها لجو الخلوة
٦-وعند الالتزام بالضوابط الشرعيه العامة
المسالة (١٠)هل ما يفعله البعض من قراءة الفاتحة فى فترة الخطوبة تبيح (الخلوة من الخاطب الاول بالمخطوبة او دخول الخاطب عليها او الخاطب يلمسها اوخروج الخاطب معها او محادثة الخاطب معها سواء محادثة عادية اوبالهاتف)؟
الاجابة:
احذر فإن قراءة الفاتحة لا تبيح اى شيء مما سبق
--------------------------
المصدر
نقلا من نتيجة بحث كتابى
(تحقيق الاحكام الشرعية الفقهية لخطبة الزواج )للشيخ عبد الفتاح محمود محمد كديس تحت الطبع بفضل الله تعالى
------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق